دوما ما يتم طرق اختيارات ابن تيمية الفقهية ضمن المؤلفات التي قدمها بنفسه في الفقه، كبعض ما جاء في مجموع الفتاوى، وما جاء في شرحه على العمدة، ونحو ذلك، ولكن قراءة اختياراته التي دونها تلاميذه ومترجموه، باب قل النظر فيه، وهو ما جاء جمعه في هذا المؤلف.
في مسألة ترك الإمام لما يعتقد المأموم وجوبه
كثير ممن ينتسبون إلى السلفية، لا يصلون خلف من يقنت في الفجر، لاعتقادهم تحريم القنوت، وهذا أشبه بما أشار إليه ابن تيمية في مسألة ترك الإمام لما يعتقد المأموم وجوبه، أو العكس:
“قال: وتنازع العلماء فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه، مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها، أو يمس ذكره ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك، أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر، أو يحتجم ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة. قال: والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم” 1
من اختياراته الفقهية:
فيما يلي جملة من اختيارات ابن تيمية في الفقه، وقد رتبت الجمع بحيث ما يكون بين حاصرتين [..] فإنه رقم الصفحة من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية:
- “وذهب إلى أن الماء المتغير بالطاهرات، لا يسلب الطهورية بل يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء” [23]
- “من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، لا إعادة عليه” [26]
- “وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة فدلكَه في الأرض فإنه يطهر” [26]
- “وذهب إلى أنه من حبس في موضع نجس فصلى فيه فإنه لا إعادة عليه” [27]
- “وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رماد وتيمم به يصلي ولا يعيد” [28]
- و”لا يجب الوضوء من مسّ الذكر، بل يستحب” [29]
- “مس النساء لغير شهوة لا يجب منه الوضوء” [29]
- “ومنها عدم الوضوء بمس المرأة، ولو كان بشهوة” [141]
- وأن “صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر” [30]
- “وذهب إلى أن المني طاهر، وقطع بذلك” [42]
- “والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم خلف إمامه صحيحة وإن كان إمامه مخطئا في نفس الأمر” [43]
- “وأما لعنة المعين فالأولى تركها، لأنه يمكن أن يتوب” [77]
- “وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر الإمام، وهذا أصح” [80]
- “الطلاق في حال الغضب لا يقع، ولو كان غير مزيل للعقل” [123]
- “ووجوب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس” [126]
- “وأنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه” [127]
- “وأن الإمام إذا أقطع الجند المكوس فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها، وكذلك إذا رتبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم” [188]
- “وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا” [131]
- “وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز وغيرهما ممن يخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع”
- [132]
- “وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري” [132]
- “وأنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، ويشغله عن معيشته”[133]
- “وأن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت[136]
- “وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن” [137]
- “جواز الوضوء بالماء المستعمل” [140]
- ” تغيير الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به” [140]
المراجع
- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، لتلميذه الحافظ ابن عبد الهادي، للبرهان ابن القيم، لدى مترجميه، تحقيق سامي بن محمد بن جاد الله، دار عالم الفوائد، ص٤٣ ↩︎
اترك تعليقاً